الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في المحاسن: أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ- فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ- قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ- إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا- وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا- يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ- وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.