الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَاتُ الْجِرَاحَاتِ أُعْطِيَ بِهَا- مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ- نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- هُمَا سِتَّةٌ فِي الدِّيَةِ- وَ هِيَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِي دِيَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوِيٌّ- لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ- فَإِنْ قُطِعَ لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إِصْبَعٍ- وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- حَتَّى يَصِيرَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَمِائَةٍ- وَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ- وَجَبَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ- مِائَتَا دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ رُدَّتْ مِنْ بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ- وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يَعْنِي ثَمَنُهُ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِيَةَ الْحُرِّ- فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ- وَ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ- وَ مَنْ أَخَذَ ثَمَنَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ- ثُمَّ قُتِلَ فَرَضِيَ وَرَثَتُهُ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْعُضْوِ- إِنِ اخْتَارُوا قَتْلَ قَاتِلِهِ- وَ إِنِ اخْتَارُوا الدِّيَةَ- فَإِنَّ دِيَةَ النَّفْسِ وَحْدَهَا- كَمَا بَيَّنَّاهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الدِّيَاتِ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْإِقْرَارِ- فَإِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ وَ أُقِيمَتْ فِيهِمُ الْحُدُودُ- فَقَدْ طَهُرُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِمْ بَاقِياً بِحَالِهِ- وَ حَسَبَهُمُ اللَّهُ جَلَ وَ عَزَّ- إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا- وَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقَادُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.