بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ- وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى- قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً- وَ يُغَرَّمُ دِيَةَ الْعَبْدِ- وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة