الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ- أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ حُرٌّ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.