بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ- رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ إِلَيْهِ- كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ- قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة