الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في الخصال: الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ- وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحَاتِ- حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ- ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.