بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- قَالَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ- فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَوْلِيَائِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة