بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ- وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ يَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ- فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ- قُلْتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُؤَدِّي دِيَتَهُ- قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة