بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ- فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ- قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَلَّا يُعَسِّرَ أَخَاهُ- إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى دِيَتِهِ- وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ [بِالْمَعْنَى أَصْلَحْتُ] أَنْ لَا يُمَاطِلَ أَخَاهُ- إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ- قَالَ يَعْنِي إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ- أَتْبَعُوهُ بِالدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- لِكَيْ لَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة