كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، لِبَعْضِ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ عَنْ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِبَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ المذهب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الكدني [الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ- وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَوَلَدَتْ وَلَداً فَادَّعَوْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لِأَحَدِهِمْ- تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا- وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا- وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا- قَالَ أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ- إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ- فَأَيُّكُمْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ- أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَيِ الْقِيمَةِ وَ أَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ مَا أَجِدُ فِيهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة