الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ- وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ اثْنَانِ- فَفِيهِمَا الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ فِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ- وَ جُعِلَ دِيَةُ الْجِرَاحِ فِي الْأَعْضَاءِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ- فِدْيَةُ كَسْرِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ بَابُ الْعَيْنِ فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ- فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ بِعِلَّةٍ مِنَ الرَّمْيِ أَوْ غَيْرِهِ- فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ- ثُمَّ يُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ- فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- فَيُعْطَى دِيَتَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ عَلَى هَذِهِ السِّتَّةِ تَقِرُّ- فَإِنْ كَانَ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ السُّدُسَ- حَلَفَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ- حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ- وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ- وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ- وَ إِذَا كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ- حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثُ رِجَالٍ- وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ- وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ- وَ عَيِيَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحِسَابِ- لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ بَابُ الْأُذُنِ وَ فِي الْأُذُنِ الْقِصَاصُ- وَ دِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَا دِيَةِ الْأُذُنِ- فَإِنْ أصابه [أَصَابَ السَّمْعَ شَيْءٌ- فَعَلَى قِيَاسِ الْعَيْنِ يُصَوَّتُ لَهُ بِشَيْءٍ- يَصُوتُ وَ يُقَاسُ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ عَلَى مَا يَنْقُصُ مِنَ السَّمْعِ- فَعَلَى مَا شَرَحْنَاهُ مِنَ الْبَصَرِ- بَابُ الصُّدْغِ فَإِذَا أُصِيبَ الصُّدْغُ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ حَتَّى يَنْحَرِفَ بِكُلِّيَّتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ- بَابُ أَشْفَارِ الْعَيْنِ فَإِنْ أُصِيبَ الشُّفْرُ الْأَعْلَى- حَتَّى يَصِيرَ أَشْتَرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ- إِذَا كَانَ مِنْ فَوْقٍ- وَ إِذَا كَانَ مِنْ أَسْفَلَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ- بَابُ الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ الْحَاجِبُ- فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ- فَإِنْ نَقَصَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- بَابُ الْأَنْفِ فَإِنْ قُطِعَتْ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ- فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِنْ أُنْفِذَتْ مِنْهُ نَافِذَةٌ فَثُلُثَا دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ- فَإِنْ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ وَ لَمْ يَنْخَرِمْ- فَخُمُسُ دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ- وَ إِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ- وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الْأَنْفِ- بَابُ الشَّفَةِ فَإِذَا قُطِعَ مِنَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَوِ السُّفْلَى شَيْءٌ- فَبِحِسَابِ دِيَتِهَا يَكُونُ الْقِسْمَةُ- بَابُ الْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ- فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ- وَ إِذَا بَرَأَ أَوِ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ- فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا- فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ فِي الْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ لَمْ يَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ كَانَ بِهَا شَيْنٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ- فَإِنْ كَانَ جُرْحاً لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ- وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ فَدِيَتُهُ عَشْرُ دَنَانِيرَ- فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فِي الْعَظْمِ- فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِلْدَةٌ مِنْ لَحْمِ الْخَدِّ- وَ لَمْ يُوضِحْ فَكَانَ مَا سَقَطَ وَزْنَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ- فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ- وَ هِيَ الَّذِي يُوضِحُ الْعِظَامَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- بَابُ اللِّسَانِ سَأَلْتُ الْعَالِمَ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَرَّفَ لِغُلَامٍ- فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ- فَأَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ- فَقَالَ يَقْرَأُ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّيَةِ- وَ مَا [لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ مِنَ الدِّيَةِ- فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ- وَ هُوَ حُرُوفُ أَبِي جَادٍ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى أَلْفٍ- وَ عَدَدُ حُرُوفِهِ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً- فَيُقْسَمُ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ- ثُمَّ يُحَطُّ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيَّنَ عَنْهُ وَ يُلْزَمُ الْبَاقِيَ- وَ دِيَةُ اللِّسَانِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ- بَابُ الْأَسْنَانِ اعْلَمْ أَنَّ دِيَةَ الْأَسْنَانِ سَوَاءٌ- وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتٌّ مِنْ فَوْقٍ- وَ سِتٌّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا- أَرْبَعٌ ثَنَايَا وَ أَرْبَعٌ أَنْيَابٌ وَ أَرْبَعٌ رَبَاعِيَاتٌ- دِيَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ- خَمْسُونَ دِينَاراً فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنَّ دِيَةَ الْأَضْرَاسِ وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً- إِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ مَقْسُومَةً عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً- كَانَ مَا يُرَادُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمُسَمَّاةِ- وَ أَضْرَاسُ الْعَقْلِ لَا دِيَةَ فِيهَا- إِنَّمَا عَلَى مَنْ أَصَابَهَا أَرْشٌ- كَأَرْشِ الْخَدْشِ بِحِسَابٍ مَحْسُوبٍ- لِكُلِّ ضِرْسٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَ لَمْ يَسْقُطْ- فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطِ- وَ إِذَا انْصَدَعَتْ وَ لَمْ يَسْقُطْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ السَّاقِطِ- وَ إِنِ انْكَسَرَ مِنْهَا شَيْءٌ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ الدِّينَارَ- [دِينَاراً وَ كَذَلِكَ مَا يَزَالُ [يُزَاوِلُ الْأَضْرَاسَ مِنْ سَوَادٍ وَ صَدْعٍ وَ كَسْرٍ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ الدِّينَارَ- وَ مَا نَقَصَ مِنْ أَضْرَاسِهِ أَوْ أَسْنَانِهِ عَنِ الثَّمَانِ وَ الْعِشْرِينَ- حُطَّ مِنْ أَصْلِ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْهُ- وَ رُوِيَ إِذَا تَغَيَّرَتِ السِّنُّ إِلَى السَّوَادِ دِيَتُهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْحُمْرَةِ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْخُضْرَةِ فَدِينَارٌ وَ نِصْفٌ بَابُ الرَّأْسِ فِي مَوَاضِحِ الرَّأْسِ- وَاحِدَتُهَا مُوضِحَةٌ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ ثَاقِبَةً فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ- وَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- فَإِذَا صُبَّ عَلَى الرَّأْسِ مَاءٌ مَغْلِيٌّ فَشَحَطَ شَعْرَهُ- حَتَّى لَا يَنْبُتَ جَمِيعُهُ فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ- وَ إِنْ نَبَتَ بَعْضُهُ- أُخِذَ مِنَ الدِّيَةِ بِحِسَابِ مَا نَبَتَ- وَ جَمِيعُ شِجَاجِ الرَّأْسِ- عَلَى حِسَابِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَمْرِ الْخَدَّيْنِ- وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَ رَجُلٍ- فَلَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ فَلَمْ تَنْبُتْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ إِنْ نَبَتَ فَطَالَتْ بَعْدَ نَبَاتِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ- بَابُ التَّرْقُوَةِ وَ إِنِ انْكَسَرَتِ التَّرْقُوَةُ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ- كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِّلَتِ الْعِظَامُ مِنْهَا- فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- بَابُ المنكبان [الْمَنْكِبَيْنِ دِيَةُ الْمَنْكِبِ- إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ- فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ وَضَحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ لِلْكَسْرِ وَ خَمْسُونَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ- وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ- وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّ الْمَنْكِبُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- بَابُ الْعَضُدِ دِيَةُ الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ- خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ مُوضِحَتُهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ نِصْفُ دِيَةِ- كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ كَذَلِكَ الْمِرْفَقُ وَ الذِّرَاعُ- بَابُ زَنْدِ الْيَدِ وَ الْكَفِ إِذَا رُضَّ الزَّنْدُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ- فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- بَابُ الْأَصَابِعِ وَ الْعَضُدِ وَ الْأَشَاجِعِ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ دِيَةُ أَعْصِبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِيهَا الْكَفُّ- إِذَا جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشْرُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ- إِذَا جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُ دَنَانِيرَ- وَ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَبِحِسَابِهِ- وَ فِي كُلِّ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ- ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ- الَّتِي يَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ- وَ فِي نَقْبِهِ أَرْبَعُ دَنَانِيرَ- وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ- إِذَا قُطِعَ خَمْسٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي كَسْرِهَا أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ- وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ- فَسَبَعٌ [فَسَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً أَوْ نِصْفُ رُبُعٍ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً [وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ- وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ إِذَا أُصِيبَتْ ظُفُرُ إِبْهَامِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوجِبُ النَّفَقَةَ- وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ أَظْفَارِ الْيَدِ- وَ دِيَةُ أَظْفَارِ كُلِّ يَدٍ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ يَدٍ- مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ- الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ دِيَةُ أَظْفَارِ الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ- رُوِيَ أَنَّ عَلَى كُلِّ ظُفُرٍ ثَلَاثِينَ دِينَاراً- وَ الْعَمَلُ فِي دِيَةِ الْأَظَافِيرِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- بَابُ الصَّدْرِ وَ الظَّهْرِ وَ الْأَكْتَافِ وَ الْأَضْلَاعِ وَ إِذَا انْكَسَرَ الصَّدْرُ وَ انْثَنَى- شِقَّاهُ دِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ- فَدِيَتُهُ مِنَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِذَا انْثَنَى إِحْدَى الْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ صَعَرٌ- حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَنْ يَلْتَفِتَ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ- إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ- فَدِيَتُهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ- وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ- دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ- وَ دِيَةُ صَدْعِهِ عَشْرُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسُ دَنَانِيرَ- وَ مُوضِحَةُ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا- فَدِيَتُهُ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- وَ فِي عَيْبِهِ إِذَا بَرَأَ الرَّجُلُ- مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- بَابُ الْبَطْنِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ- فَأَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- بَابُ الْوَرِكِ- وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ- فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ- فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ- فَإِنْ وَضَحَتْ فَرُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ- وَ إِنْ نُقِلَ عِظَامُهُ فَمِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ فَكِّ الْوَرِكِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- بَابُ الذَّكَرِ وَ الأنثيان [الْأُنْثَيَيْنِ البيضان [الْبَيْضَتَانِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَفْضُلُ عَلَى الْأُخْرَى- وَ أَنَّ الْفَاضِلَةَ هِيَ الْيُسْرَى لِمَوْضِعِ الْوَلَدِ- فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا شَيْئاً لَا يَنْفَعُهُ- فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ فِي الذَّكَرِ أَلْفُ دِينَارٍ- بَابُ الْفَخِذَيْنِ دِيَتُهُمَا أَلْفُ دِينَارٍ- دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِذَا كُسِرَتِ الْفَخِذُ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ- وَ إِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ دِيَةُ مَوْضِعِ الْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- بَابُ الرُّكْبَتَيْنِ وَ فِي الرُّكْبَتَيْنِ- إِذَا كُسِرَتْ وَ جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ- فَإِنْ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ- كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- فَإِنْ فُكَّتْ فَثَلَاثُونَ دِينَاراً- بَابُ السَّاقَيْنِ إِذَا كُسِرَتِ السَّاقَانِ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَفِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِثْلُ ذَلِكَ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا- وَ هُوَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ الْقَرْحَةُ الَّتِي لَا تَبْرَأُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- فَإِنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ فِي الْكَعْبِ وَ الْقَدَمِ إِذَا رُضَّ- فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْكَسْرِ- وَ فِي نَاقِبَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ الْكَسْرِ- بَابُ الْأَصَابِعِ مِنَ الرِّجْلِ وَ الْعَصَبِ الَّتِي فِيهَا الْقَدَمُ فِي خَمْسِ أَصَابِعَ مِثْلُ مَا فِي أَصَابِعِ الْيَدِ- مِنَ الْإِبْهَامِ وَ الْمَفَاصِلِ- وَ دِيَةُ الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ مِثْلُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ- وَ الزَّوَائِدُ مِنَ الْأَصَابِعِ وَ غَيْرِهَا- وَ النَّوَاقِصُ لَا دِيَةَ فِيهَا مَوْضُوعَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الدِّيَةِ- بَابُ دِيَةِ النَّفَسِ دِيَةُ النَّفَسِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نُقْصَانِ النَّفَسِ- فَالْحُكْمُ أَنْ تُحْسَبَ الْأَنْفَاسُ التَّامَّةُ وَ يُعَدَّ مِنْهَا سَاعَةً- ثُمَّ يُحْسَبَ أَنْفَاسُ نَاقِصِ النَّفَسِ- وَ يُعْطَى مِنَ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا يَنْقُصُ مِنْهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ديات المنافع و الأطراف و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.