الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في المحاسن: أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً- فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا- يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ- فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ- أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ- فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً قَالَ لَا- وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ- وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ- وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ- قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ- فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ- صَارَتْ دِيَةُ تِلْكَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ- يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ- وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ- قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً- لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ فَيُدِيرُ [فَدِيرَ بِهِ- فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ- فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ- وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · دية الجنين و قطع رأس الميت

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.