الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- جَعَلَ فِي الْقِصاصِ حَيَاةً طَوْلًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً- لِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُدُودَ اللَّهِ فَيَتَفَانَوْنَ- فَجَعَلَ فِي النُّطْفَةِ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- وَ أَلْقَتْهَا عِشْرِينَ دِينَاراً- فَإِنْ أَلْقَتْ مَعَ النُّطْفَةِ قَطْرَةَ دَمٍ- جَعَلَ لِتِلْكَ الْقَطْرَةِ دِينَارَيْنِ- ثُمَّ لِكُلِّ قَطْرَةٍ دِينَارَانِ- إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ هِيَ الْعَلَقَةُ- فَإِنْ أَلْقَتْ عَلَقَةً- وَ هِيَ قِطْعَةُ دَمٍ مُجْتَمِعَةٌ مُشَبَّكَةٌ- فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- ثُمَّ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً- ثُمَّ فِي الْعَظْمِ الْمُكْتَسِي لَحْماً ثَمَانُونَ دِينَاراً- ثُمَّ لِلصُّورَةِ وَ هِيَ الْجَنِينُ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ اسْتِهْلَالُهُ بُكَاؤُهُ- فَدِيَتُهُ إِذَا قُتِلَ مُتَعَمِّداً أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ الْأُنْثَى خَمْسَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ دِيَةِ الْمَوْلُودِ وَ الرَّجُلِ- فَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ- الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ- وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى- فَدِيَتُهُ سِوَى دِيَتِهَا نِصْفَانِ- نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · دية الجنين و قطع رأس الميت

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.