الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ- فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · دية الجنين و قطع رأس الميت

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.