بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ- فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · دية الجنين و قطع رأس الميت