⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) نَرْوِي⟩
مَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ بَعْدَ مَا وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ لَمْ يَتُبْ أَبَداً.
- إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ.
- لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّكِّ وَ الْجُحُودِ عَمَلٌ.
- مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى إحداهما [أَحَدِهِمَا أُحْبِطَ عَمَلُهُ.
- فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ قَالَ نَزَلَتْ فِي الشُّكَّاكِ.
- فِي قَوْلِهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ الشَّكِّ الشَّاكُّ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الشَّاكِّ فِي الْأُولَى نَسْأَلُ الثَّبَاتَ وَ حُسْنَ الْيَقِينِ.
- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ بِالْحَقِّ وَ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ يَأْتِي الْكَبَائِرَ وَ عَنْ رَجُلٍ دُونَهُ فِي الْيَقِينِ وَ هُوَ لَا يَأْتِي مَا يَأْتِيهِ فَقَالَ ص أَحْسَنُهُمَا يَقِيناً كَنَائِمٍ عَلَى الْمَحَجَّةِ إِذَا انبته [انْتَبَهَ رَكَبِهَا وَ الْأَدْوَنُ الَّذِي يَدْخُلُهُ الشَّكُّ كَالنَّائِمِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ لَا يَدْرِي إِذَا انبته [انْتَبَهَ أَيُّهُمَا الْمَحَجَّةُ.
بحار الأنوار — الجزء 69 — ص 124 · باب 100 الشك في الدين و الوسوسة و حديث النفس و انتحال الإيمان