بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ:⟩
يُحْشَرُ الْمُرْجِئَةُ عُمْيَاناً إِمَامُهُمْ أَعْمَى فَيَقُولُ بَعْضُ مَنْ يَرَاهُمْ مِنْ غَيْرِ أُمَّتِنَا مَا تَكُونُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ إِلَّا عُمْيَاناً فَأَقُولُ لَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُمْ بَدَّلُوا فَبُدِّلَ مَا بِهِمْ وَ غَيَّرُوا فَغُيِّرَ مَا بِهِمْ.
مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 69 — ص 132 · باب 101 كفر المخالفين و النصاب و ما يناسب ذلك