بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ وَ ابْنِ الْوَلِيدِ وَ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ جَمِيعاً- عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ⟩
مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةِ كُفْرٍ وَ شِرْكٍ وَ ضَلَالَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 69 — ص 134 · باب 101 كفر المخالفين و النصاب و ما يناسب ذلك