بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨سن ، المحاسن عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ شَكَّ فِي أَرْبَعَةٍ فَقَدْ كَفَرَ بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ أَوَانٍ بِشَخْصِهِ وَ نَعْتِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 69 — ص 135 · باب 101 كفر المخالفين و النصاب و ما يناسب ذلك