بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
كَفَى بِالْمَرْءِ عَيْباً أَنْ يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَى عَنْهُ مِنْ
بحار الأنوار — الجزء 70 — ص 385 · باب 140 النهي عن التعيير بالذنب أو العيب و الأمر بالهجرة عن بلاد أهل المعاصي