ميزان الحكمة · رقم ٢٠١٤٦
قال الإمام علي الرضا عليه السلام علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما يعطى الأنثى، لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا يؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)
ميزان الحكمة — أقوال الإمام علي الرضا عليه السلام · والجواب منا واحد!