الأقسامالكافيكتاب فضل العلم
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ فَقَالَ يَا يُونُسُ لَا تَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً مَنْ نَظَرَ و أوفق الأشياء أي أوفق الأجوبة عن تلك المسألة، لما جاءنا عنكم من أحسن أحاديثكم قياسا عليه أو أوفق الأحاديث للعمومات المروية عنكم، هيهات: أي بعد عن الطريق المستقيم و إصابة الحق في ذلك، أي في الأخذ بالقياس الذي تستأذنني فيه. قوله (عليه السلام) قال علي و قلت: أي و قلت خلاف قوله، أراد أنه رأى في المسألة رأيا و أنا رأيت فيها رأيا بخلافه و قيل: أراد أنه قال علي قياسا و قلت أنا أيضا بالقياس و إن وافقه أو يخالف ما روي عن علي (عليه السلام) لأن من مذهبه ترجيح القياس على الخبر الواحد، و قيل: كان يقيس حكما على حكم روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و الأول أظهر، و ليس ببديع منه، قال الزمخشري في ربيع الأبرار: قال يوسف بن أسباط رد أبو حنيفة على رسول الله (صلى الله عليه و آله) أربعمائة حديث و أكثر، قيل: مثل ما إذا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): للفرس سهمان و للرجل سهم، قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم البهيمة أكثر من سهم المؤمن، و أشعر رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أصحابه البدن و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة، و قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، و قال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار، و كان (عليه السلام) يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا و أقرع أصحابه، و قال أبو حنيفة: القرعة قمار. الحديث العاشر: مرفوع. قوله (عليه السلام) بما أوحد الله: أي بأي طريق أعبد الله بالوحدانية، و قيل: أي بما استدل على التوحيد كأنه يريد الدلائل الكلامية فنهاه عن غير السمع، و قوله: و من بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)ضَلَّ وَ مَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ.

الكافي — كتاب فضل العلم · بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْيِ وَ الْمَقَايِيسِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.