الأقسامالكافيكتاب فضل العلم
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ الحديث التاسع مجهول و يدل على لزوم العمل بقول الإمام الحي مع تعارض قول الإمام السابق له، بل بقول الإمام المتأخر مطلقا كما يدل عليه قوله (عليه السلام): خذوا بالأحدث، و وجه الأول ظاهر، لأن الإمام الحي إنما يحكم بما يعلمه صلاحا في زمانه، فيجب العمل به، و أما الثاني فلأنه بحكم الإمام الثاني علم تغير المصلحة الأولى و لم يعلم بعد تغير المصلحة المتجددة إلا إذا علم تغيرها بزوال التقية مع العلم بكون الحكم الثاني للتقية. قوله (عليه السلام) فيما يسعكم: أي يجوز لكم القول و العمل به تقية أو لمصلحة أخرى. الحديث العاشر: موثق تلقاه الأصحاب بالقبول. قوله (عليه السلام) في دين أو ميراث، لعل ذكرهما على سبيل التمثيل، و يحتمل التخصيص، و المراد بالمنازعة في الميراث إما في الوارثية أو في قدر الإرث أو في ثبوته مع عدم علم المدعي، و في جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر، و يكون المأخوذ حراما بخلاف الأعيان و منافعها، مع علم المدعي فإن المشهور أنه و إن حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ، و حرمة المأخوذ في تلك الصور لا تنافي صحة المقاصة في الدين المعلوم ثبوته، و المراد بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التصرف ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فيه بعد الأخذ، و بحرمة الأخذ عدم جواز إزالة يد المدعي و استقرار اليد عليه، فقوله (عليه السلام) في الجواب: من تحاكم إليهم. يحتمل العموم و الشمول للأعيان و الديون و المواريث و غيرها. و قوله (عليه السلام): فإنما يأخذ سحتا، إن حمل على أنه يأخذ أخذا سحتا أي حراما فعلى عمومه و إن حمل على أنه يأخذ مالا سحتا فمخصص بما لا يكون المدعى به عينا معلوم الحقية للمدعي، فإن له التصرف في المأخوذ حينئذ بخلاف ما إذا كان ثابت الحقيقة عنده بحكم الحاكم، أو مظنون الحقية أو مشكوكها، أو كان المدعى به دينا، فالاستحقاق في العين و التعين في الدين بحكم الطاغوت لا يوجب جواز التصرف، كما ذكره بعض المحققين. قوله تعالى" يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ" الطاغوت مشتق من الطغيان و هو الشيطان أو الأصنام، أو كل ما عبد من دون الله أو صد من عبادة الله، و المراد هنا من يحكم بالباطل و يتصدى للحكم، و لا يكون أهلا له، سمي به لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث أنه الحامل عليه و الآية بتأييد الخبر تدل على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقا، و ربما قيل بجواز التوسل بهم إلى أخذ الحق المعلوم اضطرارا مع عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل، و بجواز الاستعانة بهم في إجراء حكم الفقيه، و أيد ذلك بقوله تعالى" يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا" فإن الترافع على وجه الاضطرار ليس تحاكما على الإرادة و الاختيار، و المسألة قوية الإشكال. قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قوله (عليه السلام) ممن قد روى حديثنا: أي كلها بحسب الإمكان أو القدر الوافي منها، أو الحديث المتعلق بتلك الواقعة، و كذا في نظائره، و الأحوط أن لا يتصدى لذلك إلا من تتبع ما يمكنه الوصول إليه من أخبارهم ليطلع على المعارضات و يجمع بينها بحسب الإمكان. قوله (عليه السلام) فإني قد جعلته عليكم حاكما: استدل به على أنه نائب الإمام في كل أمر إلا ما أحوجه الدليل، و لا يخلو من إشكال، بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا، نعم يجب على الناس الترافع إليه و الرضا بحكمه، و قال بعض الأفاضل: قوله (عليه السلام): فإني قد جعلته عليكم حاكما يحتمل وجهين: الأول: قد صيرته عليكم حاكما، و الثاني: قد و صفته بكونه حاكما عليكم، و قد حكمت بذلك و سميته بالحاكم، كقوله تعالى" وَ جَعَلُوا الْمَلٰائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ إِنٰاثاً" فعلى الأول يكون حكومة المجتهد بنصبه (عليه السلام) لها، فلا يثبت له حكومة بدون النصب ما لم يدل دليل آخر، و على الثاني تكون المجتهد متصفا بالحكومة، و يكون قوله (عليه السلام) مبينا لاتصافه بها، و الثاني أولى بوجوه: منها أنه لم يكونوا (عليه السلام) في تلك الأعصار ينصبون الحكام، و منها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بذلك و لكان هذا من المعلوم عند الإمامية، و منها أنه لم يعهد نصب غير المعين. و منها: أن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر، و أما مع ظهور الحجة فلعدم إمكان رجوع الكل في كل الأحكام إلى الحجة لا بواسطة، و لو حمل على الأول فإما أن يحمل على نصبه (عليه السلام) الفقيه في عصره و في الأعصار بعده، أو على نصبه في عصره، و على الأول فيكون الفقيه منصوبا ما لم ينعزل بعزله أو بعزل من يقوم مقامه، و على الثاني ينقضي نصبه بانقضاء أيامه عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا (عليه السلام) حيث يكون الحكم لغيره بعده، و يحتمل الحكم بنصبه بعده ما لم ينعزل لاتحاد طريقتهم (عليه السلام)، و استحسان اللاحق ما حسنه السابق منهم، و كون المتأخر خليفة للمتقدم، فما لم يظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم حكم بإبقائه له، و الظاهر من الحاكم القاضي و هو الذي يحكم في الوقائع الخاصة، و ينفذ الحكم لا المفتي و هو المبين الحكم الشرعي عموما" انتهى ما أفاده ره" و لا يخفى متانته، و يمكن المناقشة في كثير منها و سنبين تحقيق هذا المطلب في رسالة مفردة إنشاء الله تعالى. قوله (عليه السلام): فإنما استخف بحكم الله: لأنه لم يرض بحكم أمر الله به" و علينا رد" حيث رد قضاء من وصفناه بالحكومة" و هو على حد الشرك بالله" أي دخل في الشرك بأحد معانيه حيث أشرك في حكمه تعالى غيره، أو المعنى أنه في مرتبة من الضلالة لا مرتبة فيها أشد منها، و المرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك. قوله (عليه السلام): فيما حكما: ظاهره أن اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا الفتوى. قوله (عليه السلام) أعدلهما و أفقههما: في الجواب إشعار بأنه لا بد من كونهما عادلين فقيهين صادقين ورعين، و الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية كما هو الظاهر، و هل يعتبر كونه أفقه في خصوص تلك الواقعة أو في مسائل المرافعة و الحكم أو في مطلق المسائل؟ الأوسط أظهر معنى، و إن كان الأخير أظهر لفظا، و الظاهر أن مناط الترجيح الفضل في جميع تلك الخصال، و يحتمل أن تكون كلمة الواو بمعنى أو، فعلى الأول لا يظهر الحكم فيما إذا كان الفضل في بعضها، و على الثاني فيما إذا كان أحدهما فاضلا في إحداهما يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ و الآخر في الأخرى، و الرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف، و في سؤال السائل إشعار بفهم المعنى الثاني. قوله (عليه السلام) المجمع عليه: استدل به على حجية الإجماع، و ظاهر السياق أن المراد الاتفاق في النقل لا الفتوى و يدل على أن شهرة الخبر بين الأصحاب و تكرره في الأصول من المرجحات و عليه كان عمل قدماء الأصحاب (رضوان الله عليهم). قوله (عليه السلام) و شبهات بين ذلك: المراد الأمور التي اشتبه الحكم فيها، و يحتمل شموله لما كان فيه احتمال الحرمة و إن كان حلالا بظاهر الشريعة. قوله (عليه السلام) ارتكب المحرمات: أي الحرام واقعا، فيكون محمولا على الأولوية و الفضل، و يحتمل أن يكون المراد الحكم في المشتبهات، و يكون الهلاك من حيث الحكم بغير علم، و يدل على رجحان الاحتياط بل وجوبه. قوله (عليه السلام) عنكما: أي الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و في الفقيه عنكم و هو أظهر. قوله (عليه السلام) فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة: قيل المراد بالموافقة احتمال يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ دخوله في المراد من الكتاب و السنة الثابتة و الكون من محاملهما فتأمل. قوله قد رواهما الثقات عنكم: استدل به على جواز العمل بالخبر الموثق و فيه نظر، لانضمام قيد الشهرة، و لعل تقريره (صلى الله عليه و آله و سلم) لمجموع القيدين على أنه يمكن أن يقال: الكافر لا يوثق بقوله شرعا لكفره، و إن كان عادلا بمذهبه. قوله و السنة: أي السنة المتواترة. قوله (عليه السلام) فأرجه: بكسر الجيم و الهاء من أرجيت الأمر بالياء أو من أرجأت الأمر بالهمزة، و كلاهما بمعنى أخرته فعلى الأول حذفت الياء في الأمر و على الثاني أبدلت الهمزة ياء، ثم حذفت، و الهاء ضمير راجع إلى الأخذ بأحد الخبرين أو بسكون الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل، أو من أرجه الأمر أي أخره عن وقته، كما ذكره الفيروزآبادي لكنه تفرد به و لم أجد في كلام غيره. و ورد في خبر آخر في الجمع بين الأخبار، رواه ابن جمهور في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر [به] بين أصحابك، و دع الشاذ النادر، فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك، فقلت: إنهما مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.

الكافي — كتاب فضل العلم · بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.