عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ السِّلَاحُ مَوْضُوعٌ عِنْدَنَا مَدْفُوعٌ عَنْهُ لَوْ وُضِعَ عِنْدَ شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ كَانَ خَيْرَهُمْ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ حَيْثُ بَنَى بِالثَّقَفِيَّةِ وَ كَانَ و لعل فيه اشتباها. و قال في النهاية: فيه أنه كان اسم سيفه ذا الفقار لأنه كان فيه فقر صغار حسان و المفقر من السيوف الذي فيه خروز مطمئنة، انتهى. و حلية السيف بالكسر: زينته، و سيأتي الخبر في الروضة بسند آخر عن الرضا (عليه السلام)، و فيه: مكان حليته حلقته، و على التقديرين يدل على جواز كون حلية السيف أو حلقته من فضة كما ذكره الأصحاب، و فيه رد على العامة القائلين بأن ذا الفقار كان مما غنمه النبي (صلى الله عليه و آله) من الكفار، قال في القاموس: ذا الفقار بالفتح سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافرا، فصار إلى النبي (صلى الله عليه و آله) ثم صار إلى علي (عليه السلام). الحديث السادس: حسن. " لقد حدثني أبي" نقل هذا الحكاية لتأييد كونه مدفوعا عنه" حيث بنى بالثقفية" أي تزوج الامرأة التي كانت من قبيلة ثقيف، و أدخلت عليه، قال الجزري الابتناء و البناء الدخول بالزوجة، و الأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل أهله، قال الجوهري: و لا يقال بنى بأهله، و هذا القول فيه نظر، فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث و غير الحديث و عاد الجوهري استعمله في كتابه، انتهى. و أقول: هذا الحديث أيضا يصحح قول الجزري" و قد كان شق له في الجدار" أي كان قبل ذلك شق للسلاح في الجدار شق و أخفي فيه لئلا يصل إليه ضرر، و لا قَدْ شُقَّ لَهُ فِي الْجِدَارِ فَنُجِّدَ الْبَيْتُ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ عُرْسِهِ رَمَى بِبَصَرِهِ فَرَأَى حَذْوَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِسْمَاراً فَفَزِعَ لِذَلِكَ وَ قَالَ لَهَا تَحَوَّلِي فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ مَوَالِيَّ فِي حَاجَةٍ فَكَشَطَهُ فَمَا مِنْهَا مِسْمَارٌ إِلَّا وَجَدَهُ مُصْرِفاً طَرَفَهُ عَنِ السَّيْفِ وَ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ
الكافي — كتاب الحجة · بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ مِنْ سِلَاحِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ مَتَاعِهِ