الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ أَرْسَلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِلَى زُرَارَةَ أَنْ يُعْلِمَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ أَنَّ أَوْصِيَاءَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ (عليهم السلام) مُحَدَّثُونَ الحديث السابع ضعيف. و يدل على أنه لا يحل للأئمة (عليهم السلام) ما يخص حلها بالرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) من الزائد على الأربع، و الموهوبة و أشباههما، و اشتراك سائر الخصائص بينه و بينهم (صلوات الله عليهم)، إلا أن يحمل ذكر النساء على المثال.
الكافي — كتاب الحجة · بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ(ع)مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ