الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ يُؤَدِّيَ الْإِمَامُ الْأَمَانَةَ إِلَى يكون تفسيرا لقوله فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ، بأن يكون المعنى إن أشرفتم على التنازع باختلاف ظنونكم و آرائكم كما في قوله سبحانه:" إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ" أي أردتم طلاقهن و كقوله تعالى:" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" و هذا شائع. و أما قوله:" و إلى أولي الأمر منكم" فالظاهر أنه كان في قرآنهم (عليهم السلام) هكذا فأسقطه عثمان لقوله (عليه السلام):" كذا نزلت" و يحتمل أن يكون تفسيرا للرد إلى الله و إلى أولي الأمر، لأمر الله و الرسول بطاعتهم فالرد إليهم رد إليهما فالمراد بقوله كذا نزلت أي بحسب المعنى، و قوله:" و كيف يأمرهم الله" رد على المخالفين حيث قالوا معنى قوله سبحانه فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ، فإن اختلفتم أنتم و أولو الأمر منكم في شيء من أمور الدين، فارجعوا فيه إلى الكتاب و السنة، و وجه الرد أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم، فقال (عليه السلام): إن المخاطبين بالتنازع ليسوا إلا المأمورين بالإطاعة خاصة، و أن أولي الأمر داخلون في المردود إليهم لفظا أو معنى. و قوله:" و يرخص في منازعتهم" أي منازعة الناس معهم، أو منازعة بعضهم لبعض و كلاهما ينافي وجوب الطاعة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. " هم الأئمة" أي هم المخاطبون بها" أن يؤدى" أي أمرهم بأن يؤدى" و لا يخص" مَنْ بَعْدَهُ وَ لَا يَخُصَّ بِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَزْوِيَهَا عَنْهُ
الكافي — كتاب الحجة · بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ (صلوات الله عليهم) فِي الْعِلْمِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ الطَّاعَةِ سَوَاءٌ