الأقسامالكافيكتاب الحجة
الكافي · رقم ٣

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَكَ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مٰا كٰانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ" عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب و قد نزل على العرب فآمنت به العجم. و في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (قدس سره) القدوسي بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لا يخرج مع القائم منهم أحد. و من طريق العامة عن النبي (صلى الله عليه و آله): لو كان الدين بالثريا لنالته رجال من فارس. قوله (عليه السلام): لقد قضيت عنه، أي عن إبراهيم" ألف دينار" أي دينا كان عليه" بعد أن أشفى" أي أشرف" على طلاق نسائه" لعجزه عن نفقاتهن، و كذا عتق المماليك للعجز عن النفقة، مع كون البيع لا يليق بذوي المروات و الأشراف، أو الطلاق لجبر الحكام باستدعاء الزوجات. و قال بعض الأفاضل ضمير عنه راجع إلى الذي عنى إبراهيم، و إنما هم بطلاق نسائه و عتق مماليكه لأنه أراد أن يشرد من الغرماء، فلا يختموا بيوت نسائه و لا يأخذوا مماليكه، انتهى. و قال المحدث الأسترآبادي (ره) أي قضيت عن الذي غر إبراهيم و كأنه عباس أخوهما، انتهى. و قيل: كان حلف بطلاق نسائه و عتق مماليكه أن يؤد ديونهم في موعد قضى (عليه السلام) دينه قبل ذلك، و لا يخفى بعد الجميع. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. " إنهم رووا" أي الواقفية" إن رجلا قال لك" غرضهم أنه (عليه السلام) إنما علم وفاة بِقَوْلِ سَعِيدٍ فَقَالَ جَاءَ سَعِيدٌ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ بِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ إِسْحَاقَ فِي رَجَبٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ بِيَوْمٍ قُلْتُ طَلَّقْتَهَا وَ قَدْ عَلِمْتَ بِمَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْكَ سَعِيدٌ قَالَ نَعَمْ أبيه بقول سعيد و لا يحصل العلم بمحض قوله، و لما قال الرجل ذلك له صدقه و لم ينكره، و هذا يدل على أنه حق، و الظاهر أن سعيدا كان من خدمة الإمامين (عليهما السلام) و قد يقال: إنه أخت صفوان بن يحيى، و أما طلاق أم فروة فالذي سمعت من الوالد العلامة (قدس سره) نقلا عن مشايخه أن أم فروة كانت من نساء الكاظم (عليه السلام)، و طلاقها بعد العلم بموته مبني علي أن الرضا (عليه السلام) كان وكيلا من قبل أبيه (عليهما السلام) في طلاق نسائه، كما مر أنه (عليه السلام) فوض أمر نسائه إليه، و العلم الذي يكون مناطا للحكم الشرعي هو العلم بالأسباب الظاهرة، لا العلم الذي يحصل من طريق الإلهام و أمثاله. فإن قيل: ما فائدة هذا الطلاق الذي ينكشف فساده بعد العلم بتاريخ الفوت؟ قلت: أمورهم (عليهم السلام) أرفع من أن تناوله عقولنا القاصرة فلعلهم رأوا فيه مصلحة لا نعلمها. و قد يقال: إنه (عليه السلام) أخبرها بالموت و كانت عدة الوفاة من حين الخبر، و إنما طلقها ظاهرا تقية ليمكنها التزويج بعد انقضاء عدة الوفاة، لأنه لم يمكنهم ظاهرا بناء الأمر على العلم الخفي، و كان يصير سببا لتشنيع المخالفين، و كان في تعجيل تزويجها أو إخراجها عن بيته (عليه السلام) مصلحة. و أقول: يخطر بالبال أنه يمكن أن يكون حكم أزواجهم (عليهم السلام) حكم أزواج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في عدم جواز تزويجهن بعد وفاتهم (عليهم السلام) إلا بالطلاق و الخروج عن هذه الحرمة، و هذا الطلاق يكون بعد الوفاة أيضا كما ورد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) طلق عائشة بعد وفاة النبي (صلى الله عليه و آله) فخرجت من عداد أمهات المؤمنين، فلعل الفائدة في هذا الطلاق هذا لعلمه بأنها لا تطيعه في ترك التزويج لكن لم أر هذا في غير هذا الخبر. و يمكن أن يكون المراد التطليق بالمعنى اللغوي أي أخرجتها من البيت لقطع

الكافي — كتاب الحجة · بَابٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ مَتَى يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ صَارَ إِلَيْهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.