الكافي · رقم ٢٦
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الْعَجَمِيِّ جَعَلَ ثُلُثَهُ لِلنَّاحِيَةِ وَ كَتَبَ بِذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ الثُّلُثَ دَفَعَ مَالًا لِابْنِهِ أَبِي الْمِقْدَامِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي عَزَلْتَهُ لِأَبِي الْمِقْدَامِ
الكافي — كتاب الحجة · بَابُ مَوْلِدِ الصَّاحِبِ (ع)