عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ أنهم لم يبيحوا ذلك، و في بعض أخبار الإباحة إشعار بتخصيصها بالمناكح، و ما دل على الإباحة في خصوص زمان الغيبة أخبار شاذة لا تعارض الأخبار الكثيرة. و المشهور بين الأصحاب أنه في زمان الغيبة أباحوا (عليهم السلام) المناكح و هي الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها و وطيها و إن كانت بأجمعها للإمام إذا غنمت من غير إذنه عند الأكثر، و فسرها بعضهم بمهر الزوجة و ثمن السراري من الربح، و أبا حواء أيضا المساكن و فسرت بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام من الأرض أو الأرباح، و قيل: ثمن المساكن مما فيه الخمس مطلقا، و أباحوا المتاجر أيضا و فسرت بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب، و إن كانت بأسرها أو بعضها للإمام، و فسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه و يربح و فسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة به (عليه السلام). قوله (عليه السلام): ليزكوا أي ليطهروا من خبث الولادة، أو من شغل ذمتهم بأموال الإمام (عليه السلام). الحديث الحادي عشر: حسن أو موثق، و يدل على أن الخمس في جميع الفوائد. الحديث الثاني عشر: مجهول. و كان المكتوب إليه الهادي أو الجواد أو الرضا (عليهم السلام)" مما يفيد إليك" على المجرد أي يحصل لك أو على بناء الأفعال أي تستفيده، و على التقديرين التعدية بإلى عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ
الكافي — كتاب الحجة · بَابُ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ