الأقسامالكافيكتاب الحجة
الكافي · رقم ١٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ لتضمين معنى الوصول و نحوه، في القاموس: فأد المال ثبت أو ذهب، و الفائدة حصلت، و أفدت المال استفدته و أعطيته ضد، و الغرام جمع الغرامة و هي ما يلزم أداؤه و بالكسر جمع الغرم بالضم و هو الغرامة، و المراد بعد وضع مئونات الحرث أو الأعم منها و مئونة السنة لنفسه و عياله" أو جائزة" بالجر عطفا على ما، أي أو جائزة واصلة إليك فيدل على مذهب أبي الصلاح، أو عطفا على الغرام أي أو جائزة واصلة منك إلى غيرك. الحديث الثالث عشر: صحيح. و المراد بالمئونة نفقة السنة له و لعياله إن كان السؤال عن خمس الأرباح، و نفقة العمل في المعدن و نحوه إن كان السؤال عن غيره، و الأول أظهر. و اعلم أن مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح و الفوائد إذا فضلت عن مئونة السنة له و لعياله، و ادعى عليه الإجماع كثير من علمائنا، و الأخبار الدالة على أنه بعد المئونة كثيرة، و أما اعتبار السنة فقد ادعوا عليه الإجماع و لم يذكره بعضهم و أطلق، و لم أعرف خبرا يدل عليه صريحا و لعل مستندهم دعوى كونه مفهوما عرفا، و ظاهرهم أن المراد السنة الكاملة لا حول الزكاة، و ذكر غير واحد من الأصحاب أن المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم كالضيف، و الهدية و الصلة لإخوانه، و ما يأخذه الظالم قهرا أو يصانعه اختيارا، و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، و مئونة التزويج و ما يشتريه لنفسه من دابة و أمة و ثوب و نحوها و يعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد، و إن قتر حسب له ما نقص، و لو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن، و صرح في الدروس بأن الدين السابق و المقارن للحول مع الحاجة من المؤن، و يفهم من

الكافي — كتاب الحجة · بَابُ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.