أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ السرائر انحصار العيال في واجب النفقة، و ظاهرهم أن ما يستثنى إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن، و استثنى بعضهم مئونة الحج المندوب و الزيارات، و لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الربح المكتسب أو منهما بالنسبة أوجه، أجودها الثاني، و الاحتياط في الأول، و الظاهر أنه يجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد، و في الدروس لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغير حيلة لم يسقط ما وجب و هو جيد. و المشهور أنه يجوز أن يعطي قبل الحول ما علم زيادته على مئونة السنة، و يجوز التأخير إلى انقضاء الحول احتياطا لاحتمال زيادة مئونته بتجدد العوارض التي لم يترقبها، و ظاهر ابن إدريس عدم مشروعية الإخراج قبل تمام الحول، و يظهر من بعضهم أن ابتداء الحول من حين ظهور الربح، و من بعضهم من حين الشروع في التكسب، و لو تجدد ربح في أثناء الحول كانت مئونة بقية الحول الأول معتبرة فيهما و له تأخير إخراج خمس ربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمئونة بقية حوله بعد انقضاء الحول الأول، و هكذا، قال بعض الأصحاب: و الربح المتجدد في أثناء الحول محسوب فيضم بعضه إلى بعض، و يستثنى من المجموع المئونة ثم يخمس الباقي و لا يخلو من قوة. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. و ظاهره أن غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام أيضا ليس للإمام منه إلا الخمس كما اختاره في المنتهى، و المشهور أن غنيمة من قاتل بغير إذنه كلها للإمام، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و يدل عليه ما رواه الشيخ عن العباس بن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا
الكافي — كتاب الحجة · بَابُ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ