الأقسامالكافيكتاب الحجة
الكافي · رقم ١٥

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ بِالْمَسْأَلَةِ- فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لَا يُحَلِّلُوا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لَا للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس، و فيه ضعف، و الأول لا يخلو عن قوة. و يدل أيضا على عدم جواز شراء مال لم يخمس إلا أن يؤدى الخمس، و قد عرفت أنه مما استثناه أكثر الأصحاب مما يجب فيه الخمس و حكموا بإباحته في زمان الغيبة. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. " اثنين اثنين" لا أزيد ليجيب كلا منهم بما يناسبه، و إنما لم يقل واحدا واحدا لئلا يتوهم أن له سر يسره إليهم تقية، أو لعلمه بأن الذين يدخلان عليه أولا متناسبان في الحال" أن تحل بالمسألة" من الحلول بمعنى النزول، و الباء للظرفية المجازية أو من الحل ضد العقد أي تحل عقدة السكوت بالسؤال أو عقدة الإشكال به، أو تشرع بالمسألة من قولهم حل أي عدا أو على بناء الأفعال من الإحلال ضد التحريم أي تحلل أموالك عليك بالمسألة" ما أنا فيه" قيل: هو بدل عقلي و عبارة عن انتظام الأحوال في القول و الفعل، و هو معيار العقل و قيل: هو بدل عن" ما" أو عن فاعل يكاد، و أقول: لعل الأظهر أنه فاعل يفسد من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر و هو شائع. كَثِيرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ رَدَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ قَدْ قِيلَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ فَقَالَ وَ ذَاكَ إِلَيْنَا مَا ذَاكَ إِلَيْنَا مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ " في مثل حالك" أي معرفة الحق و ترك عمل بني أمية و الندامة على فعله" من ورائي" أي ممن ليس حاضرا عندي أو من بعدي إلى يوم القيامة و الأول أظهر، و معتب بضم الميم و فتح العين المهملة و كسر التاء المشددة مولى أبي عبد الله، و النفر بالتحريك من الثلاثة إلى العشرة من الرجال و هو اسم جمع لا واحد له من لفظه" قد ظفر" كعلم أي فاز بمطلوبه، و إنما خص عبد العزيز بذلك لأنه حصل له مطلوبه بدون تجشم سؤال، أو لأنه كان أحوج إلى ذلك من صاحبه لكثرة تصرفه في أموالهم، و في رجال الشيخ: عبد العزيز بن نافع الأموي مولاهم كوفي من أصحاب الصادق (عليه السلام)، و الظاهر أن امتناعه (عليه السلام) عن تحليل من سوى الأولين للتقية و عدم انتشار الأمر، أو لعدم كونهم عن التائبين التاركين لعملهم أو من أهل المعرفة أو من أهل الفقر و الحاجة، و الأول أظهر. " إلا الأولين" هو خلاف المختار في استثناء المنفي و هو مشتمل على الالتفات إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ- فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا

الكافي — كتاب الحجة · بَابُ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.