الأقسامالكافيكتاب الحجة
الكافي · رقم ١٨

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ من التكلم إلى الغيبة، أو تغليب الغائب على المتكلم" فإنهما غنيا بحاجتهما" أي استغنيا بقضاء حاجتهما أو فازا بها، قال الجوهري: غني به عنه غنية، و غنيت المرأة بزوجها استغنت، و غني أي عاش. الحديث السادس عشر: حسن. و كان المراد بالزنا ما هو في حكمه في الحرمة" من قبل خمسنا" أي من ناحيته و أهل منصوب بالاختصاص، و بيان لضمير خمسنا و إلا للاستثناء المنقطع إن أريد بالناس المخالفون، و المتصل إن أريد بالناس الأعم" لميلادهم" أي لولادتهم، و قيل: أي لآلة ولادتهم و هي الجواري و أمهات الأولاد. أقول: و يمكن أن يشمل المهور المشتملة على الخمس و الحاصل أن ما سبي بغير إذن الإمام إما كله له أو خمسه على الخلاف المتقدم، و لم يحل لأحد أن يطأ الأمة المسبية إلا بإذن الإمام، و قد أحل لشيعته و لم يحل لغيرهم، فأولادهم كأولاد الزنا و كذا المال المشتمل على الخمس لم يجز جعله مهرا للزوجة إلا بإذنه، و لم يأذن إلا لشيعته (عليه السلام) لتطيب ولادة أولادهم. الحديث السابع عشر: حسن و قد مر الكلام فيه. الحديث الثامن عشر: ضعيف. لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلَى قَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ

الكافي — كتاب الحجة · بَابُ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.