الأقسامالكافيكتاب الحجة
الكافي · رقم ٢١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً إلا من عندهم و إنا نعرف أنهم لا يرون وجوب الخمس فيها إلا الأشياء التي توجد عند الشيعة فيجب في معادنهم الخمس، و كذا في أرباح تجاراتهم و فيما يغنمونه من الغنائم و الفوائد، أو يقال بإباحة ما يحصل ممن لا يرى الخمس دائما و تخصيص غيره في حق المبيح و هو أظهر، لعموم ما دل على الإباحة و التحريم فينبغي ملاحظة العموم على قدر الإمكان، و بما قلنا يشعر بعض الأخبار فتنبه. الحديث الحادي و العشرون: مجهول بمحمد بن علي، و إن كان إجماع العصابة على ابن أبي نصر مما يرفع جهالته عند جماعة. و أبو الحسن يحتمل الأول و الثاني (عليهما السلام)، و الياقوت كأنه عطف على الموصول و ربما يتوهم عطفه على اللؤلؤ بأن يكون المراد معادن البحر و لا يخفى بعده، و يدل على أن نصاب الغوص و نصاب المعادن كليهما دينار، و قد عرفت ما فيهما من الخلاف لكن روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى تبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا، و بمضمونه عمل كثير من الأصحاب و حمل بعضهم الدينار على الاستحباب في المعدن و على الوجوب في الغوص، و أورد عليه بأن الحمل على الاستحباب مشكل لاتحاد الرواية، إلا أن يقال: لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض و بعضها على الوجوب لعدمه، و قال الشيخ في التهذيب: بين الخبرين تضاد لأن خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن، و خبر محمد بن علي حكم ما يخرج من البحر و ليس أحدهما هو الآخر بل لكل منهما حكم على الانفراد. فَفِيهِ الْخُمُسُ

الكافي — كتاب الحجة · بَابُ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.