الأقسامالكافيكتاب الحجة
الكافي · رقم ٢٣

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَرَّحَ الرِّضَا(عليه السلام)بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ و وجه بعض المحققين كلامه بأن مراده أن خبر محمد بن علي وارد في المعدن الذي خرج من البحر، و حكمه حكم الغوص، و خبر ابن أبي نصر في غيره من المعادن و هو الذي نصابه عشرون دينارا و له وجه إلا أنه بعيد. ثم قال: و ربما يقال أن خبر ابن أبي نصر مع معارضته للإجماع الذي ادعاه ابن إدريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة إذ ليس صريحا في الخمس، انتهى. و لا يخفى بعده، و لعل الحمل على الاستحباب أظهر. الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور. و المسؤول عنه يحتمل الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام) و هذا ينافي ما هو المشهور من وجوب الخمس في جميع المكاسب، و ربما تحمل الرواية على ما إذا لم يبق بعد مئونة السنة شيء. الحديث الثالث و العشرون: كالسابق و يدل على أنه لا خمس فيما وهبه الإمام أو أهداه إليه أو تصدق به عليه، و لا يدل على أنه لا خمس في هذه الأمور إذا وصلت إليه من غير جهة الإمام (عليه السلام) بل يدل بمفهومه على الوجوب كما هو مختار أبي الصلاح حيث قال في الكافي فيما فرض فيه الخمس: و ما فضل من مئونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة، انتهى. و التسريح: الإرسال.

الكافي — كتاب الحجة · بَابُ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.