بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨نص، كفاية الأثر مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ أَوْ قِيلَ لَهُ أَ تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ فِي أَخٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِي مَنْ قَالَ فِي وَلَدِي وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ لَا وَلَدَ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 50 — ص 35 · باب 2 النصوص عليه (صلوات الله عليه)