الأقسامالكافيكتاب العشرة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الِاتِّكَاءُ فِي الْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: حسن. باب الاتكاء و الاحتباء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و ظاهره أنه ذم للاتكاء في المسجد أي كما أن الرهبانية ابتدعتها النصارى فكذا الاتكاء في المسجد من بدع العرب و يحتمل المدح أيضا كما لا يخفى، و قال في مجمع البحار و منه لا رهبانية في الإسلام، كان النصارى يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا و ترك ملاذها و العزلة عن أهلها و تعمد مشاقها فمنهم من يخص نفسه و يضع السلسلة في عنقه و غير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها عن الإسلام و من عليكم بالجهاد فإنها رهبانية أمتي يريد أن الرهبان و إن تركوا الدنيا فلا ترك أكثر من بذل

الكافي — كتاب العشرة · بَابُ الِاتِّكَاءِ وَ الِاحْتِبَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.