الأقسامالكافيكتاب العشرة
الكافي · رقم ٥

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْتَبِيَ مُقَابِلَ الْكَعْبَةِ النفس و كما أنه لا أفضل من الترهب عندهم ففي الإسلام لا أفضل من الجهاد و منه رهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة و هو مفعول له للجلوس. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية فيه إنه نهى عن الاحتباء في الثوب الواحد الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره و يشده عليهما و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب و إنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته و منه الحديث الاحتباء حيطان العرب أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط و يصير لهم كالجدار يقال احتبى يحتبي احتباء. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: ضعيف.

الكافي — كتاب العشرة · بَابُ الِاتِّكَاءِ وَ الِاحْتِبَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.