عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ رِيحَ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ وَ إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ وَ لَا تَشْرَبْ و رابعها: أن يكون النضح للغسل لا لتمهيد الغسل و يكون المراد أنه إذا كان الماء قليلا يجوز أن يكتفي بأقل من صاع و بأربع أكف إذا نضح كل كف على جانب من الجوانب الأربعة يمكن أن يحصل أقل الجريان و يكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس و تطبيق هذين الوجهين على الخبر الأول يحتاج إلى تكلف تام. و خامسها: ما ذكرناه في حل خبر الكتاب و إن كان بعيدا فيهما. الحديث الثاني: حسن. و ينبغي إما حمل القليل على القليل العرفي، أو القذر على الوسخ و المراد بالتوضي غسل اليد. الحديث الثالث: مرسل. و قال في منتقى الجمان رواه في التهذيب و الاستبصار بسند صحيح عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا توسط قوله عمن أخبره فلا تغفل و لعل حريز رواه على الوجهين و يدل على مذهب ابن أبي عقيل و حمل على الكر.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْمَاءِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ الَّذِي فِيهِ الْجِيَفُ وَ الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَاءَ وَ يَدُهُ قَذِرَةٌ