عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ الحديث الرابع: صحيح. و يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل، و حمل القليل على العرفي. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل أيضا على مذهب ابن أبي عقيل، أو على عدم نجاسة الميتة بدون التفسخ و سراية النجاسات التي فيها إلى الماء كما هو ظاهر كثير من الأخبار و إن لم يصرح به أحد، لكن يظهر من الصدوق و الكليني العمل بها و حمل المشهور على الكثير، و إنما أمر بالتنزه عما قرب من الجيفة لاحتمال التغير فيه فإنها تغير ما حولها غالبا. و قال الشيخ في الاستبصار: يمكن أن يحمل الماء الساكن على قدر الكر و ما تضمنه من الأمر بالوضوء إلى الجانب الذي ليس فيه الجيفة و من النهي من جانب الجيفة فمحمول على الاستحباب في الأول و التنزه في الثاني لأن النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة و إن كان حكمه حكم الطاهر. الحديث السادس: حسن. و يدل على كراهة الوضوء بالماء الآجن كما ذكره الأصحاب، ثم اعلم أن ظاهر الدروس كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا سواء تغير من قبل نفسه أو بمخالطة جسم طاهر و هو الظاهر من الاستبصار، لكن الظاهر من المعتبر و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمَاءِ الْآجِنِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ مِنْهُ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْمَاءِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ الَّذِي فِيهِ الْجِيَفُ وَ الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَاءَ وَ يَدُهُ قَذِرَةٌ