أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي السَّامِّ أَبْرَصَ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرِّكِ و قال في المقنع: إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين، و قد روي سبع دلاء، و إن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل، و المعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء، و يفهم من الاستبصار أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاثة. و قال في الحبل المتين: ما تضمنه من مساواة الكلب و الفأرة و السنور و الدجاجة خلاف المشهور، و ربما حمل على خروجه حيا، و فيه ما فيه فإن التفصيل في الجواب يأباه كما لا يخفى، و الأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدا و سيما السنور فالشيخان، و ابن البراج، و ابن إدريس على الأربعين و علي بن بابويه من ثلاثين إلى أربعين. و الصدوق على السبع و لكل من هذه المذاهب رواية و لا يخفى أن سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغير الطعم و الريح و إلا فالظاهر" فخذ منه حتى يذهب الطعم" الحديث الرابع: مرفوع، و يدل على عدم نجاسة ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة و عليه الأصحاب. الحديث الخامس: ضعيف. و قال في الصحاح و سام أبرص من كبار الوزغ و هو معرفة إلا أنه تعريف جنس، و هما اسمان جعلا واحدا، إن شئت أعربت الأول و أضفته إلى الثاني، و إن شئت بنيت الأول على الفتح و أعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف. قوله: (عليه السلام)" حرك الماء بالدلو" يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي الْمَاءَ بِالدَّلْوِ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا يَقَعُ فِيهَا