أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ لانتشار سمه في الماء أو يكون كناية عن النزح، و حمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسخ و قال مع التفسخ فيه سبع دلاء. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و المشهور في الفأرة سبع مع التفسخ و الانتفاخ و ثلاث بدونهما، و قال المرتضى في المصباح: في الفأرة سبع و قد روي ثلاث، و قال الصدوق في الفقيه: فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد، و إن تفسخت فسبع دلاء، و رجح صاحب المدارك الثلاث، و فيه قوة. قوله (عليه السلام):" و أشباه ذلك" الظاهر أن الحية داخلة فيه على القول بعدم كونها ذات نفس سائلة، و قد اختلف فيه و كذا الوزغة لكونها غير ذات نفس سائلة و ذهب الصدوق، و الشيخان و جمع من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للوزغة، و أوجب سلار، و أبو الصلاح دلوا واحدا، و ابن إدريس لم يوجب شيئا، و كذا ذهب الشيخان، و الفاضلان، و كثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للحية، و كذا ذهب الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن البراج إلى وجوبها في العقرب، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" شيء صغير" استدل به للثلاث في الحية، و المشهور نزح الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَلْيُنْزَحْ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا يَقَعُ فِيهَا