الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ سبع لاغتسال الجنب في البئر، و قال ابن إدريس لارتماسه، و رجح بعض الأصحاب لوقوعه و مباشرته لمائها و إن لم يغتسل، كما هو ظاهر الأخبار، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمني، و لم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني و إن اشتهر بين الأصحاب، و لعلهم حكموا به لأنه لا نص فيه و هذا النص كاف فيه، ثم إن أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا، و نقل عن الصدوق ((رحمه الله)) أنه حكم نزح عشرين دلوا بوقوع قطرة منه، و الشيخ و جماعة ألحقوا المسكرات مطلقا بالخمر، و لا دليل عليه سوى ما روي" أن كل مسكر خمر" و لا خلاف في وجوب نزح الجميع لموت البعير و الله يعلم. قوله (عليه السلام):" فينزح" ظاهره جميع الماء و إن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح لكن رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و زاد فيه فينزح الماء كله. الحديث الثامن: صحيح. و قال في النهاية، الأوداج هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك. قوله (عليه السلام):" ما بين الثلاثين" يحتمل أن يكون التخيير بين تسع، أو عشرة، فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ فَيَرْعُفُ فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا يَقَعُ فِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.