مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أو إحدى عشر، و اختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) ذهب إلى أن للقليل خمس دلاء، و للكثير عشرة دلاء، و الشيخ إلى أن للقليل عشرة و للكثير خمسين، و الصدوق ثلاثين إلى أربعين في الكثير، و دلاء يسيرة في القليل و إليه مال في المعتبر، و قيل في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين، و لعل الأظهر حمل ما زاد على أقل ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه. الحديث التاسع: مرسل. و لعل فيه دلالة على وجوب الدلو الواحد في الوزغ إذ الظاهر بناء النزح على أدنى المحتملات. الحديث العاشر: صحيح. و قال في المختلف يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء، أو يقال بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين، كما ذهب إليه السيد المرتضى (ره). الحديث الحادي عشر: ضعيف. و اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة أي المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشَرَةُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا يَقَعُ فِيهَا