عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فذهب الأكثر إلى خمسين و جماعة إلى أربعين أو خمسين و لا مستند للأول، و ألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة، و لا خلاف في نزح العشرة لليابسة. الحديث الثاني عشر: ضعيف، على المشهور، و يحتمل أن يكون المراد بالعلم الظن و لا عبرة به، أو يكون المراد أنه يعلم أنه كان فيها ميت و لا يعلم أنه وقع قبل الاستعمال أو بعده لكن ظاهره عدم انفعال البئر. باب البئر تكون إلى جنب البالوعة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" من كل ناحية" قيل المراد أنه لا يكفي البعد المقدر من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنسبة إليها مختلفا، و ذلك مع استدارة البئر، فربما بلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب، و لا يبلغ بالقياس إلى الأخر، فالمعتبر البعد بالقياس إلى جميع الجوانب كما ذكره بعض الأصحاب انتهى، و فيه فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْبِئْرِ تَكُونُ إِلَى جَنْبِ الْبَالُوعَةِ