الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نقطة الجنوب قريبا من ثلاثين درجة فإذا جرى من نقطة الشمال إلى الجنوب يكون جاريا إلى القبلة مائلا إلى يمينها إذا أخذ اليمين و اليسار بالنسبة إلى مستقبل القبلة فتفطن. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام)" من قرب" قال السيد الداماد أي من قرب الكنيف و بعده و من فسر بقرب قرار الماء و بعده لم يأت بما ينبغي. باب الوضوء من سؤر الدواب و السباع و الطير الحديث الأول: صحيح. و المشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الجلال و آكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى المنع من سؤر آكل الجيف. و في النهاية من سؤر الجلال و ظاهره في التهذيب و الاستبصار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقا إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة و الفأرة، و الحية، و هذا الخبر بمفهومه يدل على حصول البأس فيه، و هو لا يدل على أكثر من الكراهة كما هو ظاهر خبر الوشاء.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّيْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.