الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور و قال في الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت، و القماري، و ساق حر، و القطا، و الورشين و أشباه ذلك يقع على المذكر و المؤنث لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث، و عند العامة أنها الدواجن فقط الواحدة حمامة انتهى. قوله (عليه السلام)" و الطير" تعميم بعد التخصيص. و يدل علي جواز استعمال سؤر الطيور مطلقا سواء كانت مأكولة اللحم أم لا. الحديث الثالث: موثق، و فيه شوب إرسال، قال الوالد العلامة (رحمه الله) الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق، و كان له كتاب يروي الكليني عن كتابه، و يروي عنه بواسطة الصفار و غيره، و يروي بواسطتين أيضا عنه و لما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى، و كونه المسترق عندي غير معلوم و لم يظهر لي من هو إلى الان ففيه جهالة. قوله (عليه السلام)" فلا بأس" أي حتى الكراهة بخلاف غيرها فإنها مكروهة، و اعلم أن المشهور كراهة سؤر البغال و الحمير و الدواب و يمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام)" سبع" أي ليس فيه إلا السبعية و هي لا تصير سببا للنجاسة ما لم زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً أَكَلَ مِنْهُ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّيْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.