مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ ينضم إليها خصوصية أخرى كما في الكلب و الخنزير و في بعض النسخ و لا بأس بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر. الحديث الخامس: موثق. قوله (عليه السلام):" كل ما أكل لحمه" قال الشيخ في التهذيب:" كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره و يشرب يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به. و الشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سورة أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه و يجري هذا مجرى قول النبي (صلى الله عليه و آله)- في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل علي أن المعلوفة ليس فيها الزكاة" و أورد عليه بعض المحققين أنه بعد تسليم دلالة قوله (عليه السلام)" كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره و يشرب" على أن ما عداه بخلافه فإنما يدل على أن غير المأكول لا يثبت له الحكم كليا كما يثبت للمأكول و نحن نقول بموجبه فإن سؤر بعض غير المأكول نجس و هذا حسن على القول بعدم عموم المفهوم. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام)" ألقه" الهاء للسكت. و حمل علي الاستحباب و المشهور كراهة سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّيْرِ