مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام استعمال ما مات فيه الوزغ و العقرب لما فيهما من السم، و حكم ابن البراج بنجاسة ما مات فيه الوزغ، و الشيخ في النهاية بنجاسة ما مات فيه العقرب و الأشهر أقوى. قوله (عليه السلام)" يهريقهما" عليه عمل الأصحاب لكن اختلفوا في وجوب الإهراق و منهم من جعله كناية عن عدم الاستعمال و الأحوط الإهراق إلا مع ظن الاحتياج إليه. الحديث السابع: مرسل. باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و اليهودي و النصراني و الناصب الحديث الأول: ضعيف. و المشهور كراهة سؤر الحائض إذا كانت متهمة و بعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط، و ابن الجنيد أطلقوا، و الشهيد في البيان الحق بها كل متهم، و قال في الحبل المتين: و قد دل هذا الحديث على عدم كراهة الشرب من سؤر الحائض، قَالَ اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ النَّاصِبِ