الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٦

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ و على إرادة الاستحباب أخرى، و احتج على الثاني بما رواه أبو هلال" قال أبو عبد الله (عليه السلام): الطامث أشرب من فضل شربها و لا أحب أن تتوضأ منه. الحديث" انتهى. و لعل المراد بالوضوء غسل الثياب و الجسد من النجاسات. الحديث الخامس: حسن. و يدل ظاهرا على نجاسة سؤر اليهود و النصارى و اتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود و النصارى من أصناف الكفار سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا، و أما اليهود و النصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم، بل ادعى عليه المرتضى، و ابن إدريس الإجماع، و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أساراهم، و حكي في المعتبر عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية. و يحكي عن المرتضى (رحمه الله) القول بنجاسة سؤر ولد- الزنا لأنه كافر، و يعزى القول بكفره إلى ابن إدريس و إلى الصدوق أيضا، و المشهور نجاسة الخوارج و النواصب و الغلاة الحديث السادس: مرسل، و المراد بالكراهة هنا الحرمة.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ النَّاصِبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.