مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَسْهُو فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها و الحد في غسل اليدين من الجنابة و البول و الغائط و النوم الحديث الأول: حسن أو موثق. و يدل على انفعال القليل مطلقا، و ظاهره اختصاص استحباب غسل اليد بالقليل. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، و حمل على الاستحباب. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على أن الغسل في سائر الأخبار محمول على الاستحباب و يمكن حمل هذا على ما إذا علم طهارة اليد.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا وَ الْحَدِّ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ النَّوْمِ